فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

شروط صحته

نور الإيضاحالحنفيةالمسائل ٣٠٠ إلى ٣٢٦

  1. ١/٣٢١/٣٢

    يصح التيمم بشروط ثمانية:

  2. الأول: النية.

  3. وحقيقتها: عقد القلب على الفعل.

  4. ووقتها: عند ضرب يده على ما يتيمم به.

  5. وشروط صحة النية ثلاثة:

  6. الإسلام. ب - والتمييز. ج - والعلم بما ينويه.

  7. ويشترط لصحة نية التيمم للصلاة به أحد ثلاثة أشياء:

  8. إما نية الطهارة.

  9. أو استباحة الصلاة.

  10. أو نية عبادة مقصودة لا تصح بدون طهارة.

  11. فلا يصلي به إذا نوى التيمم فقط أو نواه لقراءة القرآن ولم يكن جنبا.

  12. الثاني: العذر المبيح للتيمم:

  13. كبعده ميلا عن ماء ولو في المصر.

  14. وحصول مرض.

  15. وبرد يخاف منه التلف أو المرض.

  16. وخوف عدو.

  17. وعطش.

  18. ١/٣٣١/٣٣

    واحتياج لعجن لا لطبخ مرق.

  19. ولفقد آلة وخوف فوت صلاة جنازة أو عيد ولو بناء.

  20. وليس من الالعذر خوف [فوت] الجمعة والوقت.

  21. الثالث: أن يكون التيمم بطاهر من جنس الأرض: كالتراب والحجر والرمل لا الحطب والفضة والذهب.

  22. الرابع: استيعاب المحل بالمسح.

  23. الخامس: أن يمسح بجميع اليد أو بأكثرها حتى لو مسح بإصبعين لا يجوز ولو كرر حتى استوعب بخلاف مسح الرأس.

  24. السادس: أن يكون بضربتين بباطن الكفين ولو في مكان واحد.

  25. ويقوم مقام الضربتين إصابة التراب بجسده إذا مسحه بنية التيمم.

  26. السابع: انقطاع ما ينافيه من حيض أو نفاس أو حدث.

  27. الثامن: زوال ما يمنع المسح كشمع وشحم.