فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

مراقي الفلاح شرح نور الإيضاحالشرنبلالي

" وأراه من مقدم الخفين إلى أصل الساق مرة وفرج بين أصابعه فإن بدأ بالساق أو مسح عرضا صح وخالف السنة " وينقض مسح الخف " أحد " أربعة أشياء " أولها " كل شيء ينقض الوضوء " لأنه بدل فينقضه ناقض الأصل وقد علمته " و " الثاني " نزع خف " لسراية الحدث السابق إلى القدم وهو الناقض في الحقيقة وإضافة النقض إلى النزع مجاز وبنزع خف يلزم قلع الآخر لسراية الحدث ولزوم غسلهما " ولو " كان النزع " بخروج أكثر القدم إلى ساق الخف " غب الصحيح لمفارقة محل المسح مكانه وللأكثر حكم الكل في الصحيح " و " الثالث " إصابة الماء أكثر إحدى القدمين في الخف على الصحيح " كما لو ابتل جميع القدم فيجب قلع الخف وغسلهما تحرزا عن الجمع بين الغسل والمسح ولو تكلف فغسل رجليه على غير نزع الخف أجزأه عن الغسل فلا تبطل طهارته بانقضاء المدة " و

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.