وإصابة الماء أكثر إحدى القدمين في الخف على الصحيح.
الشروح عليها
مراقي الفلاح شرح نور الإيضاحالشرنبلالي
" الرابع " مضي المدة " للمقيم والمسافر وإضافة النقض مجاز هنا والناقض حقيقة الحدث السابق بظهوره الآن فإن تمت وهو في الصلاة بطلت ويتمم لفقد الماء " إن لم يخف ذهاب رجله " أو بعضها أو عطبها " من البرد " فيجوز له المسح حتى يأمن وظاهر المتون بقاء صفة المسح وفي معراج الدراية يستوعبه بالمسح كالجبائر " وبعد الثلاثة الأخيرة
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.