وكفى المسح على ما ظهر من الجسد بين عصابة المفتصد.
الشروح عليها
مراقي الفلاح شرح نور الإيضاحالشرنبلالي
"وكفى المسح على ما ظهر من الجسد بين عصابة المفتصد" ونحوه إن ضره حلها تبعا للضرورة لئلا يسري الماء فيضر الجراحة وإن لم يضر الحل حلها وغسل الصحيح ومسح الجريح وإن ضره المسح تركه
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.