الكلمات المحددة:
نور الإيضاحالحنفيةالمسائل ٣٧١ إلى ٣٧٢
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.
إذا افتصد أو جرح أو كسر عضوه فشده بخرقة أو جبيرة وكان لا يستطيع غسل العضو ولا يستطيع مسحه وجب المسح على أكثر ما شد به العضو.
وكفى المسح على ما ظهر من الجسد بين عصابة المفتصد.