فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

من يجب عليه المسح

نور الإيضاحالحنفيةالمسائل ٣٧١ إلى ٣٧٢

  1. ١/٣٦١/٣٦

    إذا افتصد أو جرح أو كسر عضوه فشده بخرقة أو جبيرة وكان لا يستطيع غسل العضو ولا يستطيع مسحه وجب المسح على أكثر ما شد به العضو.

  2. ١/٣٧١/٣٧

    وكفى المسح على ما ظهر من الجسد بين عصابة المفتصد.