وإذا رمد وأمر أن لا يغسل عينه أو انكسر ظفره وجعل عليه دواء أو علكا أو جلدة مرارة وضره نزعه جاز له المسح.
الشروح عليها
مراقي الفلاح شرح نور الإيضاحالشرنبلالي
"وإذا رمد وأمر" أي أمره طبيب مسلم حاذق "أن لا يغسل عينه" أو غلب على ظنه ضرر الغسل تركه "أو انكسر ظفره" أو حصل به داء "وجعل عليه دواء أو علكا أو جلدة مرارة وضره نزعه جاز له المسح وإن ضره المسح تركه ولا يفتقر الى النية في مسح الخف والجبيرة والرأس.
عليه دواء أو علكا " لمنع ضرر الماء ونحوه " أو " جعل عليه " جلدة مرارة " ونحوها " وضره نزعه جاز له المسح " للضرورة " وإن ضره المسح تركه " لأن الضرورة تقدر بقدرها " ولا يفتقر إلى النية في مسح الخف
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.