فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

أحوال يجوز فيها المسح

نور الإيضاحالحنفيةالمسائل ٣٧٨ إلى ٣٧٩

  1. ١/٣٧١/٣٧

    وإذا رمد وأمر أن لا يغسل عينه أو انكسر ظفره وجعل عليه دواء أو علكا أو جلدة مرارة وضره نزعه جاز له المسح.

  2. وإن ضره المسح تركه.