أحوال يجوز فيها المسح
نور الإيضاحالحنفيةالمسائل ٣٧٨ إلى ٣٧٩
-
١/٣٧١/٣٧
وإذا رمد وأمر أن لا يغسل عينه أو انكسر ظفره وجعل عليه دواء أو علكا أو جلدة مرارة وضره نزعه جاز له المسح.
-
وإن ضره المسح تركه.
نور الإيضاحالحنفيةالمسائل ٣٧٨ إلى ٣٧٩
وإذا رمد وأمر أن لا يغسل عينه أو انكسر ظفره وجعل عليه دواء أو علكا أو جلدة مرارة وضره نزعه جاز له المسح.
وإن ضره المسح تركه.