وستر العورة. ولا يضر نظرها من جيبه وأسفل ذيله.
الشروح عليها
مراقي الفلاح شرح نور الإيضاحالشرنبلالي
"و" منها "ستر العورة" للإجماع على افتراضه ولو في ظلمة والشرط سترها من جوانبه على الصحيح "ولا يضر نظرها من جيبه" ١ في قول عامة المشايخ "و" لا يضر لو نظرها أحد من "أسفل ذيله" لأن التكلف لمنعه فيه حرج والثوب الحرير والمغصوب وأرض الغير تصح فيها الصلاة مع الكراهة وسنذكره والمستحب أن يصلي في ثلاثة ثياب من أحسن ثيابه قميص وأزرار وعمامة
١٦١
ويكره في إزار مع القدرة عليها
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.