مالا بد منه لصحة الصلاة
نور الإيضاحالحنفيةالمسائل ٥٢٩ إلى ٥٦٤
-
١/٥٠١/٥٠
لابد لصحة الصلاة من سبعة وعشرين شيئا:
-
الطهارة من الحدث.
-
وطهارة الجسد.
-
والثوب.
-
والمكان من نجس غير معفو عنه حتى موضع القدمين واليدين والركبتين والجبهة على الأصح.
-
وستر العورة. ولا يضر نظرها من جيبه وأسفل ذيله.
-
واستقبال القبلة. فللمكي المشاهد: فرضه إصابة عينها ولغير المشاهد: جهتها ولو بمكة على الصحيح.
-
والوقت.
-
واعتقاد دخوله.
-
والنية.
-
والتحريمة:
-
بلا فاصل.
-
والإتيان بالتحريمة قائما قبل انحنائه للركوع.
-
وعدم تأخير النية عن التحريمة.
-
والنطق بالتحريمة بحيث يسمع نفسه على الأصح.
-
١/٥١١/٥١
ونية المتابعة للمقتدي.
-
وتعيين الفرض.
-
وتعيين الواجب. ولا يشترط التعيين في النفل.
-
والقيام في غير النفل.
-
والقراءة.
-
ولو آية في ركعتي الفرض وفي كل النفل والوتر.
-
ولم يتعين شيء من القرآن لصحة الصلاة.
-
ولا يقرأ المؤتم بل يستمع وينصت وإن قرأ كره تحريما.
-
والركوع.
-
والسجود على ما يجد حجمه وتستقر عليه جبهته ولو على كفه أو طرف ثوبه إن طهر محل وضعه.
-
وسجد وجوبا بما صلب من أنفه وبجبهته ولا يصح الاقتصار على الأنف إلا من عذر بالجبهة.
-
وعدم ارتفاع محل السجود عن موضع القدمين بأكثر من نصف ذراع.
-
وإن زاد على نصف ذراع لم يجز السجود إلا لزحمة سجد فهيا على ظهر مصل صلاته.
-
ووضع اليدين والركبتين في الصحيح وشيء من أصابع الرجلين حال السجود على الأرض ولا يكفي وضع ظاهر القدم.
-
وتقديم الركوع على السجود.
-
والرفع من السجود إلى قرب القعود على الأصح.
-
والعود إلى السجود.
-
والعقود الأخير قدر التشهد.
-
وتأخيره عن الأركان.
-
وأداؤها مستيقظا.
-
١/٥٢١/٥٢
ومعرفة كيفية الصلاة وما فيها من الخصال المفروضة على وجه يميزها من الخصال المسنونة واعتقاد أنها فرض حتى يتنفل بمفروض.