وعلى ثوب طاهر وبطانته نجسة إذا كان غير مضرب.
الشروح عليها
"و" تصح الصلاة "على ثوب طاهر" وبطانته وبطانته نجسة إذا كان غير مضرب وعلى طرف طاهر وإن تحرك الطرف النجس بحركته على الصحيح ولو تنجس أحد طرفي عمامته فألقاه وأبقى الطاهر على رأسه ولم يتحرك النجس بحركته جازت صلاته وإن تحرك لا يجوز وفاقد ما يزيل به النجاسة يصلي معها ولا إعادة عليه ولا على فاقد ما يستر عورته ولو حريرا أو حشيشا أو طينا فان وجده ولو بالإباحة وربعه طاهر لا تصح صلاته عاريا وخير إن طهر أقل من ربعه وصلاته في ثوب نجس الكل أحب من صلاته عريانا,.................................................................
نجسة إذا كان غير مضرب " لأنه كثوبين فوق بعضهما " و " تصح " على طرف طاهر " من بساط أو حصير أو ثوب " وإن تحرك الطرف النجس بحركته " لأنه ليس متلبسا به " على الصحيح ولو تنجس أحد طرفي عمامته " أو ملحفته " فألقاه " أي الطرف النجس " وأبقى الطاهر على رأسه ولم يتحرك النجس بحركته جازت صلاته " لعدم تلبسه به " وإن تحرك
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.