فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

ما يتعلق بشرط الطهارة

نور الإيضاحالحنفيةالمسائل ٥٧١ إلى ٥٧٧

  1. ١/٥٢١/٥٢

    تجوز الصلاة:

  2. على لبد وجهه الأعلى طاهر والأسفل نجس.

  3. وعلى ثوب طاهر وبطانته نجسة إذا كان غير مضرب.

  4. وعلى طرف طاهر وإن تحرك الطرف النجس بحركته على الصحيح.

  5. ولو تنجس أحد طرفي عمامته فألقاه وأبقى الطاهر على رأسه ولم يتحرك النجس بحركته جازت صلاته.

  6. وإن تحرك لا تجوز.

  7. وفاقد ما يزيل به النجاسة يصلي معها ولا إعادة عليه.