ما يتعلق بشرط الطهارة
نور الإيضاحالحنفيةالمسائل ٥٧١ إلى ٥٧٧
-
١/٥٢١/٥٢
تجوز الصلاة:
-
على لبد وجهه الأعلى طاهر والأسفل نجس.
-
وعلى ثوب طاهر وبطانته نجسة إذا كان غير مضرب.
-
وعلى طرف طاهر وإن تحرك الطرف النجس بحركته على الصحيح.
-
ولو تنجس أحد طرفي عمامته فألقاه وأبقى الطاهر على رأسه ولم يتحرك النجس بحركته جازت صلاته.
-
وإن تحرك لا تجوز.
-
وفاقد ما يزيل به النجاسة يصلي معها ولا إعادة عليه.