ولو تنجس أحد طرفي عمامته فألقاه وأبقى الطاهر على رأسه ولم يتحرك النجس بحركته جازت صلاته.
الشروح عليها
مراقي الفلاح شرح نور الإيضاحالشرنبلالي
" صلاته لأنه حامل لها حكما إلا إذا لم يجد غيره للضرورة " وفاقد ما يزيل به النجاسة " المانعة " يصلي معها ولا إعادة عليه " لأن التكليف بحسب الوسع " ولا
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.