ووضع اليدين على الفخذين فيما بين السجدتين كحالة التشهد.
الشروح عليها
مراقي الفلاح شرح نور الإيضاحالشرنبلالي
"وضع اليدين على الفخذين" حال الجلسة "فيما بعد السجدتين" فيكون "كحالة التشهد" كما فعله النبي صلى الله عليه وسلم ولا يأخذ الركبة هو الأصح
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.