فصل في سننها
نور الإيضاحالحنفيةالمسائل ٦٣٣ إلى ٦٩٢
-
١/٥٦١/٥٦
وهي إحدى وخمسون:
-
رفع اليدين للتحريمة حذاء الأذنين للرجل والأمة.
-
وحذاء المنكبين للحرة.
-
ونشر الأصابع.
-
ومقارنة إحرام المقتدي لإحرام إمامه.
-
ووضع الرجل يده اليمنى على اليسرى تحت سرته.
-
وصفة الوضع: أن يجعل باطن كف اليمنى على ظاهر كف اليسرى محلقا بالخنصر والإبهام على الرسغ.
-
ووضع المرأة يديها على صدرها من غير تحليق.
-
والثناء.
-
والتعوذ للقراءة.
-
والتسمية أول كل ركعة.
-
والتأمين.
-
والتحميد.
-
والإسرار بها.
-
والاعتدال عند التحريمة من غير طأطأة الرأس.
-
وجهر الإمام بالتكبير والتسميع.
-
وتفريج القدمين في القيام قدر أربع أصابع.
-
وأن تكون السورة المضمومة للفاتحة:
-
من طوال المفصل في الفجر والظهر.
-
ومن أوساطه في العصر والعشاء.
-
١/٥٧١/٥٧
ومن قصاره في المغرب لو كان مقيما.
-
ويقرأ أي سورة شاء لو كان مسافرا.
-
وإطالة الأولى في الفجر فقط.
-
وتكبيرة الركوع.
-
وتسبيحه ثلاثا.
-
وأخذ ركبتيه بيديه.
-
وتفريج أصابعه والمرأة لا تفرجها.
-
ونصب ساقيه.
-
وبسط ظهره.
-
وتسوية رأسه بعجزه.
-
والرفع من الركوع.
-
والقيام بعده مطمئنا.
-
ووضع ركبتيه ثم يديه ثم وجهه للسجود.
-
وعكسه المنهوض.
-
وتكبير السجود.
-
وتكبير الرفع.
-
وكون السجود بين كفيه.
-
وتسبيحه ثلاثا.
-
ومجافاة الرجل بطنه عن فخذيه ومرفقيه عن جنبيه وذراعيه عن الأرض.
-
وانخفاض المرأة ولزقها بطنها بفخذيها.
-
والقومة.
-
والجلسة بين السجدتين.
-
ووضع اليدين على الفخذين فيما بين السجدتين كحالة التشهد.
-
وافتراش رجله اليسرى ونصب اليمنى.
-
١/٥٨١/٥٨
وتورك المرأة.
-
والإشارة في - الصحيح - بالمسبحة عند الشهادة يرفعها عند النفي ويضعها عند الإثبات.
-
وقراءة الفاتحة فيما بعد الأوليين.
-
والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في الجلوس الأخير.
-
والدعاء بما يشبه ألفاظ القرآن والسنة لا كلام الناس.
-
والالتفات يمينا ثم يسارا بالتسليمتين.
-
ونية الإمام:
-
الرجال ب - والحفظة
-
وصالح الجن بالتسلمتين في الأصح.
-
ونية المأموم إمامه في جهته وإن حاذاه نواه في التسليمتين مع:
-
القوم ب - والحفظة ج - وصالح الجن.
-
ونية المنفرد الملائكة فقط.
-
وخفض الثانية عن الأولى.
-
ومقارنته لسلام الإمام.
-
والبداءة باليمين.
-
وانتظار المسبوق فراغ الإمام