ومن باع عينا على أن لا يسلمها إلى رأس الشهر فالبيع فاسد
الشروح عليها
اللباب في شرح الكتابالميداني
(ومن باع عيناً على أن يسلمها إلى رأس الشهر فالبيع فاسد) ؛ لما فيه. شرط نفي التسليم المستحق بالعقد
لا زيادة له على هذه المسألة.
الجوهرة النيرةالحدادي
قَوْلُهُ: (وَمَنْ بَاعَ عَيْنًا عَلَى أَنْ لَا يُسَلِّمَهَا إلَى شَهْرٍ، أَوْ إلَى رَأْسِ الشَّهْرِ فَالْبَيْعُ فَاسِدٌ) ؛ لِأَنَّهُ لَا
٢٬١٩٥
فَائِدَةَ لِلْبَائِعِ فِي تَأْجِيلِ الْمَبِيعِ، وَفِيهِ شَرْطُ نَفْيِ التَّسْلِيمِ الْمُسْتَحَقِّ بِالْعَقْدِ.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.