باب البيع الفاسد
مختصر القدوريالحنفيةالمسائل ١٬٢٧١ إلى ١٬٣٠٨
-
١/٨٣١/٨٣
إذا كان أحد العوضين أو كلاهما محرما فالبيع فاسد كالبيع بالميتة أو بالدم أو بالخمر أو بالخنزير
-
وكذلك إذا كان غير مملوك كالحر
-
وبيع أم الولد والمدبر والمكاتب فاسد
-
ولا يجوز بيع السمك في الماء
-
ولا بيع الطير في الهواء
-
ولا يجوز بيع الحمل
-
ولا النتاج
-
ولا بيع اللبن في الضرع
-
والصرف على ظهر الغنم
-
وذراع من ثوب
-
وجذع في سقف
-
وضربة القانص
-
وبيع المزابنة - وهو بيع الثمر على رؤوس النخل بخرصه تمرا -
-
ولا يجوز البيع بإلقاء الحجر والملامسة
-
ولا يجوز بيع ثوب من ثوبين
-
ومن باع عبدا على أن يعتقه المشتري أو يدبره أو يكاتبه أو باع أمة على أن يستولدها فالبيع فاسد
-
وكذلك لو باع عبدا على أن يستخدمه البائع شهرا أو دارا على أن يسكهنا أو على أن يقرضه المشتري درهما أو على أن يهدي له هدية
-
ومن باع عينا على أن لا يسلمها إلى رأس الشهر فالبيع فاسد
-
ومن باع جارية إلا حملها فسد البيع
-
ومن اشترى ثوبا على أن يقطعه البائع ويخيطه قميصا أو قباء أو نعلا على أن يحذوها أو يشركها فالبيع فاسد
-
والبيع إلى النيروز والمهرجان وصوم النصارى وفطر اليهود - إذا لم يعرف المتبايعان ذلك فالبيع فاسد
-
١/٨٤١/٨٤
ولا يجوز البيع إلى الحصاد والدياس والقطاف وقدوم الحاج
-
فإن تراضيا بإسقاط الأجل قبل أن يأخذ الناس في الحصاد والدياس وقبل قدوم الحاج جاز البيع
-
وإذا قبض المشتري المبيع في البيع الفاسد بأمر البائع وفي العقد عوضان كل واحد منهما مال ملك المبيع ولزمته قيمته
-
ولكل واحد من المتعاقدين فسخه
-
فإن باعه المشتري نفذ بيعه
-
ومن جمع بين حر وعبد أو شاة ذكية وميتة بطل البيع فيهما
-
ومن جمع بين عبد ومدبر أو عبده وعبد غيره صح العقد في العبد بحصته من الثمن
-
ونهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن النجش
-
وعن السوم على سوم غيره
-
وعن تلقي الجلب
-
وعن بيع الحاضر للبادي
-
وعن البيع عند أذان الجمعة
-
وكل ذلك يكره ولا يفسد به العقد
-
ومن ملك مملوكين صغيرين أحدهما ذو رحم محرم من الآخر لم يفرق بينهما
-
وكذلك إن كان أحدهما كبيرا والآخر صغيرا
-
فإن فرق بينهما كره له ذلك وجاز البيع
-
وإن كانا كبيرين فلا بأس بالتفريق بينهما