وقال محمد: لا يجوز
الشروح عليها
اللباب في شرح الكتابالميداني
(وقال محمد: لا يجوز) رجوعا لإطلاق الحديث واعتبارا بالمنقول. هداية.
١٬٤١٣
قال في التصحيح: واختار قول الإمام من ذكر قبله.
الجوهرة النيرةالحدادي
قَوْلُهُ: (وَقَالَ مُحَمَّدٌ لَا يَجُوزُ بَيْعُ الْعَقَارِ قَبْلَ الْقَبْضِ) اعْتِبَارًا بِالْمَنْقُولِ وَصَارَ كَالْإِجَارَةِ، وَالْإِجَارَةُ لَا تَجُوزُ قَبْلَ الْقَبْضِ إجْمَاعًا عَلَى الصَّحِيحِ.
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.