ولا يجوز بيع دود القز إلا أن يكون مع القز
الشروح عليها
اللباب في شرح الكتابالميداني
(ولا يجوز بيع دود القز إلا أن يكون مع القز)
١٬٤٨٤
قال في الينابيع: المذكور إنما هو قول أبي حنيفة وأبي يوسف، وقوله "إلا أن يكون مع القز" يريد أن يظهر فيه القز.
١٬٤٨٥
وقال محمد: يجوز كيف كان. اهـ.
١٬٤٨٦
قال في الخلاصة: وفي بيع دود القز الفتوى على قول محمد إنه يجوز،
١٬٤٨٧
وأما بيع بزر القز فجائز عندهما وعليه الفتوى،
١٬٤٨٨
وكذا قال الصدر الشهيد في واقعاته، وتبعه النسفي،
١٬٤٨٩
وكذا في المحيط. كذا في التصحيح
الجوهرة النيرةالحدادي
قَوْلُهُ: (وَلَا يَجُوزُ بَيْعُ دُودِ الْقَزِّ إلَّا أَنْ يَكُونَ مَعَ الْقَزِّ) وَهَذَا عِنْدَهُمَا وَقَالَ مُحَمَّدٌ: يَجُوزُ،
٢٬٤٠٨
وَإِنْ لَمْ يَظْهَرْ فِيهِ الْقَزُّ.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.