Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

Its commentaries

اللباب في شرح الكتابal-Maydani

(ولا يجوز بيع دود القز إلا أن يكون مع القز)

1,484

قال في الينابيع: المذكور إنما هو قول أبي حنيفة وأبي يوسف، وقوله "إلا أن يكون مع القز" يريد أن يظهر فيه القز.

1,485

وقال محمد: يجوز كيف كان. اهـ.

1,486

قال في الخلاصة: وفي بيع دود القز الفتوى على قول محمد إنه يجوز،

1,487

وأما بيع بزر القز فجائز عندهما وعليه الفتوى،

1,488

وكذا قال الصدر الشهيد في واقعاته، وتبعه النسفي،

1,489

وكذا في المحيط. كذا في التصحيح

الجوهرة النيرةal-Haddadi

قَوْلُهُ: (وَلَا يَجُوزُ بَيْعُ دُودِ الْقَزِّ إلَّا أَنْ يَكُونَ مَعَ الْقَزِّ) وَهَذَا عِنْدَهُمَا وَقَالَ مُحَمَّدٌ: يَجُوزُ،

2,408

وَإِنْ لَمْ يَظْهَرْ فِيهِ الْقَزُّ.

A number in a circle: a mas’ala the commentary adds, numbered through it. In bold: the text’s own words inside the commentary.