فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

اللباب في شرح الكتابالميداني

(فإن عقدهم على الخمر كعقد المسلم على العصير، وعقدهم على الخنزير) والميتة (كعقد المسلم على الشاة) لأنها أموال في اعتقادهم، ونحن أمرنا بتركهم وما يدينون. هداية [كتاب الصرف.] - الصرف هو البيع إذا كان كل واحدٍ من العوضين من جنس الأثمان،

١٬٤٩٤

فإن باع فضة بفضةٍ أو ذهباً بذهبٍ لم يجز إلا مثلاً بمثلٍ وإن اختلفا في الجودة والصياغة، ولابد من قبض العوضين قبل الافتراق ،

١٬٤٩٥

وإذا باع الذهب بالفضة جاز التفاضل ووجب التقابض،

١٬٤٩٦

وإن افترقا في الصرف قبل قبض العوضين أو أحدهما بطل العقد.

كتاب الصرف لما كان البيع بالنظر إلى المبيع أربعة أنواع: بيع العين بالعين، والعين بالدين، والدين بالعين والدين بالدين، وبين الثلاثة الأول - شرع في بيان الرابع،

الجوهرة النيرةالحدادي

كلامه على هذه المسألة مع المسألة ١٬٣٩٥ قبلها

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.