Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

Its commentaries

اللباب في شرح الكتابal-Maydani

(فإن عقدهم على الخمر كعقد المسلم على العصير، وعقدهم على الخنزير) والميتة (كعقد المسلم على الشاة) لأنها أموال في اعتقادهم، ونحن أمرنا بتركهم وما يدينون. هداية [كتاب الصرف.] - الصرف هو البيع إذا كان كل واحدٍ من العوضين من جنس الأثمان،

1,494

فإن باع فضة بفضةٍ أو ذهباً بذهبٍ لم يجز إلا مثلاً بمثلٍ وإن اختلفا في الجودة والصياغة، ولابد من قبض العوضين قبل الافتراق ،

1,495

وإذا باع الذهب بالفضة جاز التفاضل ووجب التقابض،

1,496

وإن افترقا في الصرف قبل قبض العوضين أو أحدهما بطل العقد.

كتاب الصرف لما كان البيع بالنظر إلى المبيع أربعة أنواع: بيع العين بالعين، والعين بالدين، والدين بالعين والدين بالدين، وبين الثلاثة الأول - شرع في بيان الرابع،

الجوهرة النيرةal-Haddadi

its words on this mas’ala come with mas’ala 1395 before it

A number in a circle: a mas’ala the commentary adds, numbered through it. In bold: the text’s own words inside the commentary.