ولو قال: أعطني نصف درهم فلوسا ونصفا إلا حبة جاز البيع وكانت الفلوس والنصف إلا حبة بدرهم
الشروح عليها
اللباب في شرح الكتابالميداني
(ولو قال أعطني) به (نصف درهم فلوساً ونصفاً إلا حبة جاز وكانت الفلوس والنصف إلا حبة بدرهم) ؛ لأنه قابل الدرهم بما يباع من الفلوس بنصف درهم وبنصف درهم إلا حبة، فيكون نصف درهم إلا حبة بمثله وما وراءه بإزاء الفلوس. هداية [كتاب الرهن.] - الرهن ينعقد بالإيجاب والقبول، ويتم بالقبض،
١٬٥٣٨
فإذا قبض المرتهن الرهن محوزاً كتاب الرهن مناسبته للبيع ظاهرة، لأن الغالب أنه يكون بعده.
الجوهرة النيرةالحدادي
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.