وإن خاطه غدا فله أجر مثله عند أبي حنيفة ولا يتجاوز به نصف درهم
الشروح عليها
اللباب في شرح الكتابالميداني
(فله أجر مثله عند أبي حنيفة) ؛ لأن ذكر اليوم للتعجيل،
١٬٨٢٤
بخلاف الغد فإنه للتعليق حقيقة،
١٬٨٢٥
وإذا كان كذلك يجتمع في الغد تسميتان الوقت والعمل، دون اليوم، فيصح الأول
١٬٨٢٦
ويجب المسمى في اليوم، ويفسد الثاني
١٬٨٢٧
ويجب أجر المثل، كما في الهداية (ولا يتجاوز به نصف درهم) لأنه هو المسمى في اليوم الثاني وقد رضى به، وهذا عند أبي حنيفة (وقال أبو يوسف ومحمد: الشرطان جائزان) وقال زفر: الشرطان فاسدان،
١٬٨٢٨
قال في التصحيح: واعتمد قول الإمام في الخلافيات المذكورة المحبوبي والنسفي وصدر الشريعة وأبو الفضل
الجوهرة النيرةالحدادي
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.