ويجوز أخذ أجرة الحمام والحجام
الشروح عليها
(ويجوز أخذ أجرة الحمام) لتعارف الناس،
ولم يعتبر الجهالة لإجماع المسلمين: وقال والحجام،
ولا يجوز أخذ أجرة عسب التيس،
ولا يجوز الاستئجار على الأذان والإقامة والحج والغناء والنوح، ولا تجوز إجارة المشاع عند أبي حنيفة إلا من الشريك.
وقال أبو يوسف ومحمدٌ: إجارة المشاع جائزةٌ.
النبي صلى الله عليه وسلم:"ما رآه المسلمون حسناً فهو عند الله حسن" هداية. (والحجام) لما روي أنه عليه الصلاة والسلام "احتجم وأعطى الحجام الأجر" ولأنه استأجر على عمل معلوم بأجر معلوم، هداية
(قَوْلُهُ: وَيَجُوزُ أَخْذُ أُجْرَةِ الْحَمَّامِ، وَالْحَجَّامِ) ؛ لِأَنَّ النَّبِيَّ - عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ - احْتَجَمَ وَأَعْطَى الْحَجَّامَ أُجْرَتَهُ،
فَإِنْ شَرَطَ الْحَجَّامُ شَيْئًا عَلَى الْحِجَامَةِ فَإِنَّهُ يُكْرَهُ؛ لِأَنَّ قَدْرَ الْحِجَامَةِ مَجْهُولٌ.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.