فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

اللباب في شرح الكتابالميداني

(ويجوز أخذ أجرة الحمام) لتعارف الناس،

١٬٨٤٠

ولم يعتبر الجهالة لإجماع المسلمين: وقال والحجام،

١٬٨٤١

ولا يجوز أخذ أجرة عسب التيس،

١٬٨٤٢

ولا يجوز الاستئجار على الأذان والإقامة والحج والغناء والنوح، ولا تجوز إجارة المشاع عند أبي حنيفة إلا من الشريك.

١٬٨٤٣

وقال أبو يوسف ومحمدٌ: إجارة المشاع جائزةٌ.

النبي صلى الله عليه وسلم:"ما رآه المسلمون حسناً فهو عند الله حسن" هداية. (والحجام) لما روي أنه عليه الصلاة والسلام "احتجم وأعطى الحجام الأجر" ولأنه استأجر على عمل معلوم بأجر معلوم، هداية

الجوهرة النيرةالحدادي

(قَوْلُهُ: وَيَجُوزُ أَخْذُ أُجْرَةِ الْحَمَّامِ، وَالْحَجَّامِ) ؛ لِأَنَّ النَّبِيَّ - عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ - احْتَجَمَ وَأَعْطَى الْحَجَّامَ أُجْرَتَهُ،

٣٬١١٤

فَإِنْ شَرَطَ الْحَجَّامُ شَيْئًا عَلَى الْحِجَامَةِ فَإِنَّهُ يُكْرَهُ؛ لِأَنَّ قَدْرَ الْحِجَامَةِ مَجْهُولٌ.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.