فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

اللباب في شرح الكتابالميداني

(فإذا ربح) المضارب الثاني (ضمن المضارب الأول المال) لرب المال،

٢٬٠٨٦

قال في الهداية: وهذه رواية الحسن عن أبي حنيفة، وقالا: إذا عمل به ضمن ربح أو لم يربح، وهو ظاهر الرواية، قال الإسبيجاني: قال صاحب الكتاب "ضمن المضارب الأول"

٢٬٠٨٧

والمشهور من المذهب أن رب المال بالخيار: إن شاء ضمن الأول،

٢٬٠٨٨

وإن شاء ضمن الثاني في قولهم جميعاً، اهـ تصحيح

الجوهرة النيرةالحدادي

كلامه على هذه المسألة مع المسألة ١٬٨٥٣ قبلها

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.