وإذا طالب الموكل المشتري فله أن يمنعه إياه
الشروح عليها
اللباب في شرح الكتابالميداني
(وإذا طالب الموكل) بالبيع (المشتري بالثمن فله) : أي المشتري (أن يمنعه إياه) ، لأنه أجنبي عن العقد وحقوقه، لأن الحقوق فإن دفعه إليه جاز ولم يكن للوكيل أن يطالبه به ثانياً.
٢٬١٣٤
ومن وكل رجلاً بشراء شيء فلابد من تسمية جنسه وصفته أو جنسه ومبلغ ثمنه، إلا أن يوكله وكالةً عامةً فيقول: ابتع لي ما رأيت،
٢٬١٣٥
وإذا اشترى الوكيل وقبض المبيع ثم اطلع على عيبٍ فله أن يرده بالعيب ما دام المبيع في يده،
٢٬١٣٦
وإن سلمه إلى الموكل لم يرده إلا بإذنه.
إلى العاقد
الجوهرة النيرةالحدادي
(وَإِذَا طَالَبَ الْمُوَكِّلُ الْمُشْتَرِيَ بِالثَّمَنِ فَلَهُ أَنْ يَمْنَعَهُ إيَّاهُ) ؛ لِأَنَّهُ أَجْنَبِيٌّ عَنْ الْعَقْدِ وَحُقُوقِهِ لِمَا أَنَّ الْحُقُوقَ إلَى الْعَاقِدِ قَوْلُهُ
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.