فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

اللباب في شرح الكتابالميداني

(والوكيل بالشراء يجوز عقده بمثل القيمة وزيادة) يسيرة، بحيث (يتغابن الناس في مثلها) ، إذا لم يكن له قيمة معروفة كالدار والفرس ولا يجوز بما لا يتغابن الناس في مثله، والذي لا يتغابن الناس فيه، ما لا يدخل تحت تقويم المقومين،

٢٬١٦٨

وإذا ضمن الوكيل بالبيع الثمن عن المبتاع فضمانه باطلٌ،

٢٬١٦٩

وإذا وكل ببيع عبده فباع نصفه جاز عند أبي حنيفة،

٢٬١٧٠

وإن وكله بشراء عبدٍ فاشترى نصفه فالشراء موقوفٌ،

٢٬١٧١

فإن اشترى باقيه لزم الموكل،

٢٬١٧٢

وإذا وكله بشراء عشرة أرطال لحمٍ بدرهمٍ فاشترى عشرين رطلاً بدرهمٍ من لحمٍ ونحوهما،

٢٬١٧٣

أما ما له قيمة معروفة وسعر مخصوص كالخبز واللحم ونحوهما فزاد فيه الوكيل لا ينفذ على الموكل،

٢٬١٧٤

وإن كانت الزيادة شيئا قليلا كالفلس ونحوه. نهاية

الجوهرة النيرةالحدادي

(وَالْوَكِيلُ بِالشِّرَاءِ يَجُوزُ أَنْ يَشْتَرِيَ بِمِثْلِ الْقِيمَةِ وَزِيَادَةٍ يَتَغَابَنُ النَّاسُ فِي مِثْلِهَا) قَالَ الْإِمَامُ خُوَاهَرْ زَادَهْ هَذَا فِيمَا لَيْسَتْ لَهُ قِيمَةٌ مَعْلُومَةٌ عِنْدَ أَهْلِ ذَلِكَ الْبَلَدِ.

٣٬٥٦٩

وَأَمَّا مَا لَهُ قِيمَةٌ مَعْلُومَةٌ عِنْدَهُمْ كَالْخُبْزِ وَاللَّحْمِ إذَا زَادَ لَا يَلْزَمُ الْآمِرَ قَلَّتْ الزِّيَادَةُ أَوْ كَثُرَتْ كَذَا فِي شَاهَانْ قَوْلُهُ

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.