ولا يعتق على مال
الشروح عليها
اللباب في شرح الكتابالميداني
(ولا يعتق على مال) وعلى غير مال بالأولى
لا زيادة له على هذه المسألة.
الجوهرة النيرةالحدادي
(وَلَا يَعْتِقُ عَلَى مَالٍ) ؛ لِأَنَّهُ لَا يَمْلِكُ الْكِتَابَةَ فَالْعِتْقُ أَوْلَى لِأَنَّ الْعِتْقَ تَبَرُّعٌ وَلَا يُقْرَضُ؛ لِأَنَّهُ تَبَرُّعٌ كَالْهِبَةِ قَالَ - عَلَيْهِ السَّلَامُ - «قَرْضُ مَرَّتَيْنِ صَدَقَةُ مَرَّةٍ» .
قَوْلُهُ
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.