كتاب المأذون
مختصر القدوريالحنفيةالمسائل ٢٬٢٦٣ إلى ٢٬٢٩٢
-
١/١٤١١/١٤١
إذا أذن المولى لعبده في التجارة إذنا عاما جاز تصرفه في سائر التجارات: يشتري ويبيع ويرهن ويسترهن
-
وإن أذن له في نوع منها دون غيره فهو مأذون في جمعيها
-
وإن أذن له في شيء بعينه فليس بمأذون
-
وإقرار المأذون بالديون والغصوب جائز
-
وليس له أن يتزوج
-
ولا أن يزوج مماليكه
-
ولا يكاتب
-
ولا يعتق على مال
-
ولا يهب بعوض
-
ولا بغير عوض
-
إلا أن يهدي اليسير من الطعام أو يضيف من يطعمه
-
وديونه متعلقة برقبته: يباع للغرماء إلا أن يفديه المولى ويقسم ثمنه بينهم بالحصص
-
فإن فضل من ديونه شيء طولب به بعد الحرية
-
وإن حجر عليه لم يصر محجورا عليه حتى يظهر الحجر بين أهل سوقه
-
فإن مات المولى أو جن أو لحق بدار الحرب مرتدا صار المأذون محجورا عليه
-
وإن أبق العبد صار محجورا عليه
-
وإذا حجر عليه فإقراره جائز فيما في يده من المال عند أبي حنيفة
-
وإن لزمته ديون تحيط بماله ورقبته لم يملك المولى ما في يده
-
فإن أعتق عبيده لم يعتقوا عند أبي حنيفة
-
وقال أبو يوسف ومحمد: يملك ما في يده
-
وإذا باع من المولى شيئا بمثل قيمته جاز
-
فإن باعه بنقصان لم يجز
-
فإن باعه المولى شيئا بمثل القيمة جاز البيع
-
فإن سلمه إليه قبل قبض الثمن بطل الثمن
-
وإن أمسكه في يده حتى يستوفي الثمن جاز
-
١/١٤٢١/١٤٢
وإن أعتق المولى المأذون وعليه ديون فعتقه جائز
-
والمولى ضامن لقيمته للغرماء
-
وما بقي من الديون يطالب به المعتق
-
وإذا ولدت المأذونة من مولاها فذلك حجر عليها
-
وإن أذن ولي الصبي في التجارة فهو في الشراء والبيع كالعبد المأذون إذا كان يعقل البيع والشراء