وقال أبو يوسف ومحمد: يملك ما في يده
الشروح عليها
اللباب في شرح الكتابالميداني
(وقالا: يملك) المولى (ما في يده) من أكسابه، فينفذ إعتاقه لعبيده ويغرم القيمة، لوجود سبب الملك في كسبه وهو ملك رقبته، ولهذا يملك إعتاقه،
٢٬٧٠٥
قال في الينابيع: يريد به لم يعتقوا في حق الغرماء، فلهم أن يبيعوهم ويستوفوا ديونهم،
٢٬٧٠٦
أما في المولى فهم أحرار بالإجماع، اهـ.
٢٬٧٠٧
قال في التصحيح: واختار قول الإمام المحبوبي والنسفي والموصلي وصدر الشريعة
الجوهرة النيرةالحدادي
لا يتكلم على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.