وعليه لكل واحدة منهن كفارة
الشروح عليها
اللباب في شرح الكتابالميداني
(وعليه لكل واحدة كفارة) لأن الحرمة تثبت في كل واحدة. والكفارة لإنهاء الحرمة، فيتعدد بتعددها،
٣٬٢١٠
بخلاف الإيلاء منهن، لأن الكفارة فيه لصيانة حرمة الإسم - يعني اسم الله تعالى - ولم يتعدد وكفارة الظهار: عتق رقبةٍ؛
٣٬٢١١
فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين،
٣٬٢١٢
فإن لم يستطع فإطعام ستين مسكيناً؛ كل ذلك قبل المسيس؛ ويجزئ في ذلك عتق الرقبة الكافرة، والمسلمة، والذكر، والأنثى، والصغير، والكبير، ولا تجزئ العمياء، ولا المقطوعة اليدين أو الرجلين،
٣٬٢١٣
ويجوز الأصم، والمقطوع إحدى اليدين وإحدى الرجلين من خلافٍ،
٣٬٢١٤
ولا يجوز مقطوع إبهامي اليدين، ولا المجنون الذي لا يعقل،
٣٬٢١٥
ولا يجوز عتق المدبر، وأم الولد والمكاتب الذي أدى بعض المال، ذكر الاسم، هداية.
الجوهرة النيرةالحدادي
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.