وإن أمكنت ابن زوجها من نفسها إن كان بعد الطلاق فلها النفقة
الشروح عليها
اللباب في شرح الكتابالميداني
(بعد الطلاق فلها النفقة) لأن الفرقة تثبت بالطلاق، ولا عمل فيها للردة والتمكين، إلا أن المرتدة تحبس حتى تتوب، ولا نفقة للمحبوسة، والممكنة لا تحبس؛ فلها النفقة كما في الدرر.
لا زيادة له على هذه المسألة.
الجوهرة النيرةالحدادي
لا يتكلم على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.