وكذلك إن عتق بعد موت المولى فولاؤه لورثة المولى
الشروح عليها
اللباب في شرح الكتابالميداني
(وكذا إن عتق بعد موت المولى) لأن العتق من جهته وإن تأخر بمنزلة المدبر وقد مر أنه لا يورث، وإنما ينتقل إليهم ما تقرر في ذمته،
٣٬٦٤٩
وكذا العبد الموصى بعتقه أو بشرائه وعتقه بعد موته؛ لأن فعل الوصي بعد موته كفعله، والتركة على حكم ملكه، هداية (فإن مات الولي عتق مدبره وأمهلت أولاده وولاؤهم له،
٣٬٦٥٠
ومن ملك ذا رحمٍ محرمٍ منه عتق عليه وولاؤه له،
٣٬٦٥١
وإذا تزوج عبد رجل أمةً لآخر فأعتق مولى الأمة الأمة وهي حاملٌ من العبد عتقت وعتق حملها، وولاء الحمل لمولى الأم لا ينتقل عنه أبداً،
٣٬٦٥٢
فإن ولدت بعد عتفها لأكثر من ستة أشهرٍ ولداً فولاؤه لمولي الأم فإن أعتق العبد جر ولاء ابنه، وانتقل عن مولى الأم إلى مولى الأب.
٣٬٦٥٣
ومن تزوج من العجم.
وولاؤهم له) لعتقهم باستيلاده وتدبيره
الجوهرة النيرةالحدادي
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.