كتاب الولاء
مختصر القدوريالحنفيةالمسائل ٣٬٠٥٨ إلى ٣٬٠٨٢
-
١/١٨٢١/١٨٢
إذا أعتق الرجل مملوكه فولاؤه له
-
وكذلك المرأة تعتق
-
فإن شرط أنه سائبه فالشرط باطل والولاء لمن أعتق
-
وإذا أدى المكاتب عتق وولاؤه للمولى
-
وكذلك إن عتق بعد موت المولى فولاؤه لورثة المولى
-
فإن مات المولى عتق مدبره وأمهات أولاده وولاؤهم له
-
ومن ملك ذا رحم محرم منه عتق عليه وولاؤه له
-
وإذا تزوج عبد رجل أمة لآخر فأعتق مولى الأمة الأمة وهي حامل من العبد عتقت وعتق حملها وولاء الحمل لمولى الأم لا ينتقل عنه أبدا
-
فإن ولدت بعد عتقها لأكثر من ستة أشهر ولدا فولاؤه لمولى الأم
-
فإن أعتق العبد جر ولاء ابنه وانتقل عن مولى الأم إلى مولى الأب
-
ومن تزوج من العجم بمعتقه من العرب فولدت له أولاد فولاء أولادها لمواليها عند أبي حنيفة
-
وولاء العتاقة تعصيب
-
فإن كان للمعتق عصبة من النسب فهو أولى منه
-
وإن لم يكن له عصبة من النسب فميراثه للمعتق
-
فإن مات المولى ثم مات المعتق فميراثه لبني المولى دون بناته
-
١/١٨٣١/١٨٣
وليس للنساء من الولاء إلا ما أعتقن أو أعتق من أعتقن أو كاتبن أو كاتب من كاتبن
-
إذا ترك المولى ابنا أولاد ابن آخر فميراث المعتق للابن دون بني البن
-
والولاء للكبر
-
وإذا أسلم رجل على يد رجل ووالاه على أن يرثه ويعقل عنه أو أسلم على يد غيره ووالاه فالولاء صحيح
-
وعقله على مولاه
-
فإن مات ولا وارث له فميراثه للمولى
-
وإن كان له وارث فهو أولى منه
-
وللمولى أن ينتقل عنه بولائه إلى غيره ما لم يعقل عنه
-
فإذا عقل عنه لم يكن له أن يتحول بولائه إلى غيره
-
وليس لمولى العتاقة أن يوالي أحد