فإن حضر واحد قتل له وسقط حق الباقين
الشروح عليها
اللباب في شرح الكتابالميداني
(فإن حضر واحد) من الأولياء (قتل له) : أي للولي الحاضر،
٣٬٧٣٥
وفي بعض النسخ (به) أي بسببه (وسقط حق الباقين) ، لأن حقهم من القصاص، وقد فات، فصار كما إذا مات القاتل.
الجوهرة النيرةالحدادي
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.