كتاب الجنايات
مختصر القدوريالحنفيةالمسائل ٣٬٠٨٣ إلى ٣٬١٤٧
-
١/١٨٤١/١٨٤
القتل على خمسة أوجه: عمد وشبه عمد وخطإ وما أجزي مجرى الخطإ والقتل بسبب
-
فالعمد: ما تعمد ضربه بسلاح أو ما أجزي مجرى السلاح في تفريق الأجزاء كالمحدد من الخشب والحجر والنار
-
وموجب ذلك المأثم والقرد إلا أن يعفو الأولياء
-
ولا كفار فيه
-
وشبه العمد عند أبي حنيفة: أن يتعمد الضرب بما ليس بسلاح ولا ما أجري مجرى السلاح
-
وقال أبو يوسف ومحمد: إذا ضربه بحجر عظيم أو خشبة عظيمة فهو عمد وشبه العمد: أن يتعمد ضربه بما لا يقتل غالبا
-
وموجب ذلك على القولين والمأثم والكفارة
-
ولا قود
-
وفيه دية مغلظة على العاقلة
-
والخطأ على وجهين: خطأ في القصد وهو: أن يرمي شخصا يظنه صيدا فإذا هو آدمي
-
وخطأ في الفعل وهو: أن يرمي غرضا فيصيب آدميا
-
وموجب ذلك: الكفارة والدية على العاقلة
-
ولا مأثم فيه
-
وما أجري مجرى الخطإ: مثل النائم ينقلب على رجل فيقتله فحكمه حكم الخطإ
-
وأما القتل بسبب: كحافر البئر وواضع الحجر في غير ملكه وموجبه إذا تلف فيه آدمي: الدية على العاقلة
-
ولا كفارة فيه
-
والقصاص واجب بقتل كل محقون الدم على التأبيد إذا قتل عمدا
-
ويقتل الحر بالحر
-
والحر بالعبد
-
والمسلم بالذمي
-
ولا يقتل والمسلم بالمستأمن
-
ويقتل الرجل بالمرأة
-
والكبير بالصغير
-
والصحيح بالأعمى والزمن
-
ولا يقتل الرجل بابنه
-
ولا بعبده
-
ولا مدبره
-
ولا مكاتبه
-
ولا بعبد ولده
-
ومن ورث قصاصا على أبيه سقط
-
ولا يستوفى القصاص إلا بالسيف
-
١/١٨٥١/١٨٥
وإذا قتل المكاتب عمدا وليس له وارث إلا المولى وترك وفاء فله القصاص
-
فإن ترك وفاء ووارثه غير المولى فلا قصاص لهم وإن اجتمعوا مع المولى
-
وإذا قتل عبد الرهن لم يجب القصاص حتى يجتمع الراهن والمرتهن
-
ومن جرح رجلا عمدا فلم يزل صاحب فراش حتى مات فعليه القصاص
-
ومن قطع يد غيره عمدا من المفصل قطعت يده
-
وكذلك الرجل
-
ومارن الأنف
-
والأذن
-
ومن ضرب عين رجل فقلعها فلا قصاص عليه
-
وإن كانت قائمة فذهب ضوؤها فعليه القصاص تحمى له المرآة ويجعل على وجهه قطن رطب وتقابل عينه بالمرآة حتى يذهب ضوءها
-
وفي السن القصاص
-
وفي كل شجة يمكن فيها المماثلة القصاص
-
ولا قصاص في عظم إلا في السن
-
وليس فيما دون النفس شبه عمد إنما هو عمد أو خطأ
-
ولا قصاص بين الرجل والمرأة فيما دون النفس
-
ولا بين الحر والعبد
-
ولا بين العبدين
-
ويجب القصاص في الأطراف بين المسلم والكافر
-
ومن قطع يد رجل من نصف الساعد أو جرحه جائفة فبرأ منها فلا قصاص عليه
-
وإذا كانت يد المقطوع ويد القاطع شلاء أو ناقصه الأصابع فالمقطوع بالخيار: إن شاء قطع اليد المعيبة ولا شيء له غيرها وإن شاء آخذ الأرض كاملا
-
ومن شج رجلا فاستوعب الشجة ما بين قرنية وهي لا تستوعب ما بين قرني الشاج فالمشجوج بالخيار: إن شاء اقتض بمقدار شجته يبتدئ من أي الجانبين شاء وإن شاء أخذ الأرش
-
ولا قصاص في اللسان
-
ولا في الذكر إلا أن تقطع الحشفة
-
وإذا اصطلح القاتل وأولياء المقتول على مال سقط القصاص ووجب المال قليلا كان أو كثيرا
-
فإن عفا أحد الشركاء أو صالح من نصيبه على عوض سقط حق الباقين من القصاص وكان لهم نصيبهم من الدية
-
وإذا قتل جماعة واحدا عمدا اقتض من جميعهم
-
وإذا قتل واحد جماعة فحضر أولياء المقتولين قتل بجماعتهم ولا شيء لهم غير ذلك
-
فإن حضر واحد قتل له وسقط حق الباقين
-
ومن وجب عليه القصاص فمات سقط عنه القصاص
-
١/١٨٦١/١٨٦
وإذا قطع رجلان يد رجل فلا قصاص على واحد منهما وعليهما نصف الدية
-
وإن قطع واحد يميني رجلين فحضرا فلهما أن يقطعا يده ويأخذا منه نصف الدية ويقتسمانه نصفين
-
وإن حضر واحد منهما فقطع يده فللآخر عليه نصف الدية
-
وإذا أقر العبد بقتل العمد لزمه القود
-
ومن رمى رجلا عمدا فنفذ السهم منه إلى آخر فماتا فعليه القصاص للأول والدية الثاني على عاقلته