فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

اللباب في شرح الكتابالميداني

(وإن وجد بين قريتين كان) كل من القسامة والدية (على أقربهما) إليه،

٣٬٩٠١

وإن وجد في وسط الفرات يمر به الماء فهو هدر،

٣٬٩٠٢

فإن كان محتبساً بالشاطئ فهو على أقرب القرى من ذلك المكان،

٣٬٩٠٣

وإن ادعى الولي على واحدٍ من أهل المحلة بعينه لم تسقط القسامة عنهم،

٣٬٩٠٤

وإن ادعي على واحدٍ من غيرهم سقطت عنهم القسامة،

٣٬٩٠٥

قال في الهداية، قيل: هذا محمول على ما إذا كانت بحيث يبلغ أهله الصوت؛ لأنه إذا كان بهذه الصفة يلحقه الغوث فيمكنهم النصرة وقد قصروا، اهـ.

الجوهرة النيرةالحدادي

(وَإِنْ وُجِدَ بَيْنَ قَرْيَتَيْنِ كَانَ عَلَى أَقْرَبِهِمَا الْقَسَامَةُ، وَالدِّيَةُ) هَذَا إذَا كَانَ يُسْمَعُ الصَّوْتُ مِنْهَا

٥٬٩١١

أَمَّا إذَا كَانَ لَا يُسْمَعُ فَهُوَ هَدَرٌ وَإِنْ كَانَا فِي الْقُرْبِ سَوَاءً فَهُوَ عَلَيْهِمَا جَمِيعًا.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.