وإن وجد بين قريتين كان على أقربهما
الشروح عليها
(وإن وجد بين قريتين كان) كل من القسامة والدية (على أقربهما) إليه،
وإن وجد في وسط الفرات يمر به الماء فهو هدر،
فإن كان محتبساً بالشاطئ فهو على أقرب القرى من ذلك المكان،
وإن ادعى الولي على واحدٍ من أهل المحلة بعينه لم تسقط القسامة عنهم،
وإن ادعي على واحدٍ من غيرهم سقطت عنهم القسامة،
قال في الهداية، قيل: هذا محمول على ما إذا كانت بحيث يبلغ أهله الصوت؛ لأنه إذا كان بهذه الصفة يلحقه الغوث فيمكنهم النصرة وقد قصروا، اهـ.
(وَإِنْ وُجِدَ بَيْنَ قَرْيَتَيْنِ كَانَ عَلَى أَقْرَبِهِمَا الْقَسَامَةُ، وَالدِّيَةُ) هَذَا إذَا كَانَ يُسْمَعُ الصَّوْتُ مِنْهَا
أَمَّا إذَا كَانَ لَا يُسْمَعُ فَهُوَ هَدَرٌ وَإِنْ كَانَا فِي الْقُرْبِ سَوَاءً فَهُوَ عَلَيْهِمَا جَمِيعًا.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.