باب القسامة
مختصر القدوريالحنفيةالمسائل ٣٬٢٥٣ إلى ٣٬٢٧٩
-
١/١٩٢١/١٩٢
وإذا وجد القتيل في محلة ولا يعلم من قتله استحلف خمسون رجلا منهم يتخيرهم الولي: بالله ما قتلناه ولا علمنا له قاتلا
-
فإذا حلفوا قضي على أهل المحلة بالدية
-
ولا يستحلف الولي
-
ولا يقضي له بالجناية
-
وإن لم يكمل أهل المحلة كررت الأيمان عليهم حتى يتم خمسون
-
ولا يدخل في القسامة صبي
-
ولا مجنون
-
ولا امرأة
-
ولا عبد
-
وإن وجد ميت لا أثر به فلا قسامة ولا دية
-
وكذلك إن كان الدم يسيل من أنفه أو من دبره أو من فمه
-
فإن كان يخرج من عينيه أو من أذنه فهو قتيل
-
وإذا وجد القتيل على دابة يسوقها رجل فالدية على عاقلته دون أهل المحلة
-
وإن وجد القتيل في دار إنسان فالقسامة عليه والدية على عاقلته
-
ولا يدخل السكان في القسامة مع الملاك عند أبي حنيفة
-
وهي على أهل الخطة دون المشترين ولو بقي منهم واحد
-
وإن وجد القتيل في سفينة فالقسامة على من فيها من الركاب والملاحين
-
وإن وجد القتيل في مسجد محلة فالقسامة على أهلها
-
وإن وجد في الجامع أو الشارع الأعظم فلا قسامة فيه والدية على بيت المال
-
وإن وجد في برية ليس بقربها عمارة فهو هدر
-
وإن وجد بين قريتين كان على أقربهما
-
وإن وجد في وسط الفرات بمر به الماء فهو هدر
-
فإن كان محتسبا بالشاطئ فهو على أقرب القرى من ذلك المكان
-
١/١٩٣١/١٩٣
وإن ادعى الولي على واحد من أهل المحلة بعينه لم تسقط القسامة عنهم
-
وإن ادعى على واحد من غيرهم سقطت عنهم القسامة
-
وإذا قال المستحلف: قتله فلان استحلف بالله ما قتلت ولا عرفت له قاتلا غير فلان
-
وإذا شهد اثنان من أهل المحلة على رجل من غيرهم أنه قتله لم تقبل شهادتهما