كتاب الحدود
مختصر القدوريالحنفيةالمسائل ٣٬٢٩٦ إلى ٣٬٣٤٤
-
١/١٩٥١/١٩٥
الزنا يثبت بالبينة والإقرارز
-
فالبينة: أن تشهد أربعة من الشهود على رجل أو امرأة بالزنا
-
فيسألهم الإمام عن الزنا ما هو؟ وكيف هو؟ وأين زنى؟ وبمن زنى؟ ومتى زنى؟
-
فإذا بينوا ذلك وقالوا: رأيناه وطئها في فرجها كالميل في المكحلة وسأل القاضي عنهم فعدلوا في السر والعلانية حكم بشهادتهم
-
والإقرار: أن يقر البالغ العاقل على نفسه بالزنا أربع مرات في أربعة مجالس من مجالس المقر كلما أقر رده القاضي
-
فإذا تم إقراره أربع مرات سأله الإمام عن الزنا: ما هو؟ وكيف هو؟ وأين زنى؟ وبمن زنى؟ فإذا بين ذلك لزمه الحد
-
فإن كان الزاني محصنا رجمه بالحجارة حتى يموت
-
يخرجه إلى أرض فضاء يبتدئ الشهود برجمه ثم الإمام ثم الناس
-
فإن امتنع الشهود من الابتداء سقط الحد
-
وإن كان مقرا ابتدأ الإمام ثم الناس
-
ويغسل ويكفن ويصلي عليه
-
وإن لم يكن محصنا وكان حرا فحده مائة جلدة
-
يأمر الإمام بضربه بسوط لا ثمرة له ضربا متوسطا
-
تنزع عنه ثيابه
-
ويفرق الضرب على أعضائه إلا رأسه ووجهه وفرجه
-
وإن كان عبدا جلده خمسين
-
١/١٩٦١/١٩٦
وكذلك الأمة
-
فإن رجع المقر عن إقراره قبل إقامة الحد عليه أو في وسطه قبل رجوعه وخلي سبيله
-
ويستحب للإمام أن يلقن المقر الرجوع ويقول له: لعلك لمست أو قبلت
-
والرجل والمرأة في ذلك سواء
-
غير أن المرأة لا تنزع عنها ثيابها إلا الفرو والحشو
-
وإن حفر لها في الرجم جاز
-
ولا يقيم المولى الحد على عبده إلا بإذن الإمام
-
وإذا رجع أحد الشهود بعد الحكم وقبل الرجم ضربوا الحد وسقط الرجم
-
فإن رجع بعد الرجم حد الراجع وحده وضمن ربع الدية
-
وإن نقص عدد الشهود عن أربعة حدوا
-
وشرط إحصان الرجم: أن يكون حرا بالغا عاقلا مسلما قد تزوج امرأة نكاحا صحيحا ودخل بها وهما على صفة الإحصان
-
ولا يجمع في المحصن بين الجلد والرجم
-
ولا يجمع في البكر بين الجلد والنفي
-
إلا أن يرى الإمام ذلك مصلحة فيغربه على قدر ما يراهوإذا
-
زنى المريض وحده الرجم رجم
-
وإن كان حده الجلد لم يجلد حتى يبرأ
-
وإذا زنت الحامل لم تحد حتى تضع حملها
-
فإن كان حدها الجلد فحتى تتعالى من نفسها
-
وإذا كان حدها الرجم رجمت
-
وإذا شهد الشهود بحد متقادم لم يقطعهم عن إقامته بعدهم عن الإمام لم تقبل شهادتهم
-
١/١٩٧١/١٩٧
إلا في حد القذف خاصة
-
ومن وطئ أجنبية فيما دون الفرج عزز
-
ولا حد على من وطئ جارية ولده وولد ولده وإن قال: علمت أنها علي حرام:
-
وإذا وطئ جارية أبيه أو أمه أو زوجته أو وطئ العبد جارية مولاه وقال: علمت أنها علي حرام حد
-
وإن قال: ظننت أنها حلال حد
-
ومن زفت إليه غير امرأته وقالت النساء: إنها زوجتك فوطئها فلا حد عليه
-
وعليه المهر
-
ومن وجد امرأة على فراشه فوطئها فعليه الحد
-
ومن تزوج امرأة لا يحل له نكاحها فوطئها لم يجب عليه الحد
-
ومن أتى امرأة في الموضع المكروه أو عمل عمل قوم لوط فلا حد عليه عند أبي حنيفة ويعزر
-
وقال أبو يوسف ومحمد: هو كالزنا
-
ومن وطئ بهيمة فلا حد عليه
-
ومن زنى في دار الحرب أو دار البغي ثم خرج إلينا لم نقم عليه الحد