وإن ذبح الشاة من قفاها فإن بقيت حية قطع العروق جاز ويكره
الشروح عليها
اللباب في شرح الكتابالميداني
(وإن ذبح الشاة من قفاها فإن بقيت حية حتى قطع العروق) اللازم قطعها (جاز) وحلت، لتحقق الموت بما هو ذكاة (و) لكن (يكره) وإن ماتت قبل قطع العروق لم تؤكل.
وما استأنس من الصيد فذكاته الذبح، وما توحش من النعم فذكاته العقر والجرح.
والمستحب في الإبل النحر، فإن ذبحها جاز
٤٬٢١٢
ويكره.
والمستحب في البقر والغنم الذبح،
٤٬٢١٣
فإن نحرهما جاز ويكره.
ومن نحر ناقةً أو ذبح بقرةً أو شاةً، فوجد في بطنها جنيناً ميتاً لم يؤكل أشعر أو لم يشعر.
ذلك، لما فيه من زيادة التعذيب من غير حاجة كما مر.
الجوهرة النيرةالحدادي
قَوْلُهُ: (فَإِنْ ذَبَحَ الشَّاةَ مِنْ قَفَاهَا فَإِنْ بَقِيَتْ حَيَّةً حَتَّى قَطَعَ الْعُرُوقَ جَازَ وَيُكْرَهُ)
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.