وإن ذبح الشاة من قفاها فإن بقيت حية قطع العروق جاز ويكره
Its commentaries
اللباب في شرح الكتابal-Maydani
(وإن ذبح الشاة من قفاها فإن بقيت حية حتى قطع العروق) اللازم قطعها (جاز) وحلت، لتحقق الموت بما هو ذكاة (و) لكن (يكره) وإن ماتت قبل قطع العروق لم تؤكل.
وما استأنس من الصيد فذكاته الذبح، وما توحش من النعم فذكاته العقر والجرح.
والمستحب في الإبل النحر، فإن ذبحها جاز
4,212
ويكره.
والمستحب في البقر والغنم الذبح،
4,213
فإن نحرهما جاز ويكره.
ومن نحر ناقةً أو ذبح بقرةً أو شاةً، فوجد في بطنها جنيناً ميتاً لم يؤكل أشعر أو لم يشعر.
ذلك، لما فيه من زيادة التعذيب من غير حاجة كما مر.
الجوهرة النيرةal-Haddadi
قَوْلُهُ: (فَإِنْ ذَبَحَ الشَّاةَ مِنْ قَفَاهَا فَإِنْ بَقِيَتْ حَيَّةً حَتَّى قَطَعَ الْعُرُوقَ جَازَ وَيُكْرَهُ)
Adds nothing on this mas’ala.
No commentary chosen.
A number in a circle: a mas’ala the commentary adds, numbered through it. In bold: the text’s own words inside the commentary.