فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

اللباب في شرح الكتابالميداني

(ولا ضمان عليهما) ، لأن كل واحد منهما وكيل عن صاحبه فيما فعل دلالة،

٤٬٢٦٦

فإن كانا قد أكلا ثم علما فليحلل كل واحد منهما صاحبه، ويجزئهما؛ لأنه لو أطعمه في الابتداء يجوز،

٤٬٢٦٧

وإن كان غنياً، فكذا له أن يحللهفي الانتهاء،

٤٬٢٦٨

وإن تشاحا فلكل واحد منهما أن يضمن صاحبه قيمة لحمه ثم يتصدق بتلك القيمة؛ لأنها بدل من اللحم، فصار كما لو باع أضحيته، وهذا لأن التضحية لما وقعت من صاحبه كان اللحم له،

٤٬٢٦٩

ومن أتلف أضحية غيره كان الحكم ما ذكرناه، هداية الجزء الرابع.

[

الجوهرة النيرةالحدادي

كلامه على هذه المسألة مع المسألة ٣٬٥٥١ قبلها

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.