فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

اللباب في شرح الكتابالميداني

(وإن شهد بالمال ثلاثة) من الرجال (فرجع أحدهم فلا ضمان عليه) فإن رجع آخر ضمن الراجعان نصف المال.

٤٬٦٨٣

وإن شهد رجلٌ وامرأتان فرجعت امرأةٌ ضمنت ربع الحق وإن رجعتا ضمنتا نصف الحق،

٤٬٦٨٤

وإن شهد رجلٌ وعشر نسوةٍ ثم رجع ثمان منهن فلا ضمانٌ عليهن،

٤٬٦٨٥

وإن رجعت أخرى كان على النسوة ربع الحق،

٤٬٦٨٦

فإن رجع الرجل والنساء فعلى الرجل سدس الحق، وعلى النسوة خمسة أسداس الحق عند أبي حنيفة.

٤٬٦٨٧

وقال أبو يوسف ومحمدٌ: على الرجل النصف وعلى النسوة النصف.

لأنه بقي من يبقى بشهادته كل الحق

الجوهرة النيرةالحدادي

(قَوْلُهُ وَإِنْ شَهِدَ بِالْمَالِ ثَلَاثَةٌ فَرَجَعَ أَحَدُهُمْ فَلَا ضَمَانَ عَلَيْهِ) لِأَنَّهُ بَقِيَ مَنْ يَبْقَى بِشَهَادَتِهِ كُلُّ الْحَقُّ فَلَا يُلْتَفَتُ إلَى الرَّاجِعِ

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.