وإن شهد بالمال ثلاثة فرجع أحدهم فلا ضمان عليه
Its commentaries
(وإن شهد بالمال ثلاثة) من الرجال (فرجع أحدهم فلا ضمان عليه) فإن رجع آخر ضمن الراجعان نصف المال.
وإن شهد رجلٌ وامرأتان فرجعت امرأةٌ ضمنت ربع الحق وإن رجعتا ضمنتا نصف الحق،
وإن شهد رجلٌ وعشر نسوةٍ ثم رجع ثمان منهن فلا ضمانٌ عليهن،
وإن رجعت أخرى كان على النسوة ربع الحق،
فإن رجع الرجل والنساء فعلى الرجل سدس الحق، وعلى النسوة خمسة أسداس الحق عند أبي حنيفة.
وقال أبو يوسف ومحمدٌ: على الرجل النصف وعلى النسوة النصف.
لأنه بقي من يبقى بشهادته كل الحق
(قَوْلُهُ وَإِنْ شَهِدَ بِالْمَالِ ثَلَاثَةٌ فَرَجَعَ أَحَدُهُمْ فَلَا ضَمَانَ عَلَيْهِ) لِأَنَّهُ بَقِيَ مَنْ يَبْقَى بِشَهَادَتِهِ كُلُّ الْحَقُّ فَلَا يُلْتَفَتُ إلَى الرَّاجِعِ
Adds nothing on this mas’ala.
No commentary chosen.
A number in a circle: a mas’ala the commentary adds, numbered through it. In bold: the text’s own words inside the commentary.