كتاب القسمة
مختصر القدوريالحنفيةالمسائل ٣٬٩١٣ إلى ٣٬٩٥٤
-
١/٢٢٧١/٢٢٧
ينبغي للإمام أن ينصب قاسما يرقه من بيت المال ليقسم بين الناس بغير أجرة
-
فإن لم يفعل نصب قاسما بالأجرة
-
ويجب أن يكون عدلا مأمونا عالما بالقسمة
-
ولا يجبر القاضي الناس على قاسم واحد
-
ولا يترك القسام يشتركون
-
وأجر القسمة على عدد الرؤوس عند أبي حنيفة
-
وقال أبو يوسف ومحمد: على قدر الأنصاء
-
وإذا حضر الشركاء وفي أيديهم دار أو ضيعة ادعوا أنهم رثوها عن فلان لم يقسمها عند أبي حنيفة حتى يقيموا البيئة على موته وعدد ورثته
-
وقال أبو يوسف ومحمد: يقسمها باعترافهم ويذكر في كتاب القسمة أنه قسمها بقولهم
-
وإذا كان المال المشترك ما سوى العقار وادعوا أنه ميراث قسمه في قولهم جميعا
-
وإن ادعوا في العقار اشتروه قسمه بينهم
-
وإن ادعوا الملك ولم يذكروا كيف انتقل قسمه بينهم
-
وإذا كان كل واحد من الشركاء ينتفع بنصيبه قسم بطلب أحدهم
-
وإن كان أحدهم ينتفع والآخر يستضر لقلة نصيبه فإن طلب صاحب الكثير قسم
-
وإن طلب صاحب القليل لم يقسم
-
وإن كان كل واحد يستضر لم يقسمها إلا بتراضيها
-
ويقسم العروض إذا كانت من صنف واحد
-
ولا يقسم الجنسان بعضهما في بعض
-
وقال أبو حنيفة: لا يقسم الرقيق ولا الجوهر لتفاوته
-
وقال أبو يوسف ومحمد: يقسم الرقيق
-
ولا يقسم حمام ولا بئر ولا رحى إلا أن يتراضى الشركاء
-
وإذا حضر وارثان وأقاما البينة على الوفاة وعدد الورثة والدار في أيديهم ومعهم وارث غائب قسمها القاضي بطلب الحاضرين
-
وينصب للغائب وكيلا يقبض نصيبه
-
وإن كانوا مشترين لم يقسم مع غيبة أحدهم
-
وإن كان العقار في يد الوارث الغائب لم يقسم
-
وإن حضر وارث واحد لم يقسم
-
وإذا كانت دور مشتركة في مصر واحد قسمت كل دار على حدتها في قول أبي حنيفة رحمه الله
-
١/٢٢٨١/٢٢٨
وقالا: إن كان الأصلح لهم قسمة بعضها في بعض قسمها
-
وإن كانت دار وضيعة أو دار وحانوت قسم كل واحد على حدته
-
وينبغي للقاسم: أن يصور ما يقسمه ويعدله ويذرعه ويقوم البناء ويفرز كل نصيب عن الباقي بطريقة وشربه حتى لا يكون لنصيب بعضهم بنصيب الآخر تعلق
-
ثم يلقب نصيبا بالأول والذي يليه بالثاني والثالث وعلى هذا
-
ثم يخرج القرعة فمن خرج اسمه أولا فله السهم الأول ومن خرج ثانيا فله السهم الثاني
-
ولا يدخل في القسمة الدراهم والدنانير إلا بتراضيهم
-
وإن قسم بينهم ولأحدهم مسيل ي مل الآخر أو طريق لم يشترط في القسمة: فإن أمكن صرف الطريق والمسيل عنه فليس له أن يستطرق ويسيل في نصيب الآخر
-
وإن لم يمكن فسخت القسمة
-
وإن كان سفل لا علو له وعلو لا سفل له وسفل له علو قوم كل واحد على حدته وقسم بالقيمة ولا معتبر بغير ذلك
-
وإذا اختلف المتقاسمون فشهد القاسمان قبلت شهادتهما
-
فإن ادعى أحدهما الغلط وزعم أن مما أصابه شيئا في يد صاحبه وقد أشهد على نفسه بالاستيفاء لم يصدق على ذلك إلا ببينة
-
وإن قال: استوفيت حقي ثم قال: أخذت بعضه فالقول قول خصمه مع يمينه
-
وإن قال: أصابني إلى موضع كذا فلم تسلمه إلىولم يشهد على نفسه بالاستيفاء وكذبه شريكه تحالفا وفسخت القسمة
-
وإن استحق بعض نصيب أحدهما بعينه لم تفسخ القسمة عند أبي حنيفة ورجع بحصة ذلك من نصب شريكه
-
وقال أبو يوسف: تفسخ القسمة