فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

اللباب في شرح الكتابالميداني

(بذلك أبداً) لأن المنافع يجوز تمليكها بعوض وبغير عوض، كالإجارة، والعارية، فكذلك بالوصية، ويكون محبوساً على ملك الميت في حق المنفعة، كما في فإن خرجت رقبة العبد من الثلث سلم إليه للخدمة،

٥٬٢٥٩

وإن كان لا مال له غيره خدم الورثة يومين والموصى له يوماً،

٥٬٢٦٠

فإن مات الموصى له عاد إلى الورثة،

٥٬٢٦١

وإن مات الموصى له في حياة الموصى بطلت الوصية.

٥٬٢٦٢

وإذا أوصى لولد فلانٍ فالوصية بينهم: الذكر والأنثى فيه سواءٌ.

الوقف، وتمامه في الدر.

الجوهرة النيرةالحدادي

كلامه على هذه المسألة مع المسألة ٤٬٢٨٦ قبلها

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.