كتاب الوصايا
مختصر القدوريالحنفيةالمسائل ٤٬٢٢٦ إلى ٤٬٢٩٦
-
١/٢٤٢١/٢٤٢
الوصية غير واجبة وهي مستحبة
-
ولا تجوز الوصية لوارث إلا أن يجيزها الورثة
-
ولا يجوز الوصية بما زاد على الثلث
-
ولا للقاتل
-
ويجوز أن يوصي المسلم للكافر والكافر للمسلم
-
وقبول الوصية بعد الموت فإن قبلها الموصى له في حال الحياة أو ردها فذلك باطل
-
ويستحب أن يوصي الإنسان بدون الثلث
-
وإذا أوصى إلى رجل فقبل الوصي في وجه الموصي فردها في غير وجهه فليس برد
-
وإن ردها في وجهه فهو رد
-
والموصى به يملك بالقبول
-
إلا في مسألة وهي: أن يموت الموصي ثم يموت الموصى له قبل القبول فيدخل الموصى به في ملك ورثته
-
ومن أوصى إلى عبد أو كافر أو فاسق أخرجهم القاضي من الوصية ونثب غيرهم
-
ومن أوصى إلى عبد نفسه وفي الورثة كبار لم تصح الوصية
-
ومن أوصى إلى من يعجز عن القيام بالوصية صم إليه القاضي غيره
-
ومن أوصى إلى اثنين لم يجز لأحدهما أن يتصرف عند أبي حنيفة ومحمد دون صاحبه
-
إلا من شراء كفن الميت وتجهيزه وطعام الصغار وكسوتهم ورد وديعة بعينها وقضاء دين وتنفيذ وصية بعينها وعتق عبد بتعينه والخصومة في حقوق الميت
-
ومن أوصى لرجل بثلث ماله ولآخر بثلث ماله فلم تجز الورثة فالثلث بينهما نصفان
-
وإن أوصى لأحدهما بالثلث وللآخر بالسدس فالثلث بينهما أثلاثا
-
وإن أوصى لأحدهما بجميع ماله وللآخر بثلث ماله فلم تجز الورثة فالثلث بينهما على أربعة أسهم عند أبي يوسف ومحمد
-
وقال أبو حنيفة: الثلث بينهما نصفان
-
ولا يضرب أبو حنيفة للموصى له بما زاد على الثلث إلا في المحاباة والسعاية والدراهم المرسلة
-
ومن أوصى وعليه دين يحيط بماله لم تجز الوصية إلا أن يبرئ الغرماء الدين
-
ومن أوصى بنصيب ابنه فالوصية باطلة
-
وإن أوصى بمثل نصيب ابنه جازت
-
١/٢٤٣١/٢٤٣
فإن كان له ابنان فللموصى له الثلث
-
ومن أعتق عبدا في مرضه أو باع وحابى أو وهب فذلك كله جائز يعتبر من الثلث
-
ويضرب به مع أصحاب الوصايا
-
فإن حابى ثم أعتق بالمحاباة أولى عند أبي حنيفة
-
وإن أعتق ثم حابى فهما سواء
-
وقال أ [ويوسف ومحمد: العتق أولى في المسألتين
-
ومن أوصى بسهم من ماله فله أخس سهام الورثة إلا أن ينقص من السدس فيتم له السدس
-
وإن أوصى بجزء من ماله قيل للورثة: أعطوه ما شئتم
-
ومن أوصى بوصايا من حقوق الله تعالى قدمت الفرائض منها قدمها الموصي أو آخرها مثل الحج والزكاة والكفارات
-
وما ليس بواجب قدم منه ما قدمه الموصي
-
ومن أوصى بحجة الإسلام أحجوا عنه رجلا من بلده يحج عنه راكبا
-
فإن لم تبلغ الوصية النفقة أحجوا عنه من حيث تبلغ
-
ومن خرج من بلده حاجا فمات في الطريق وأوصى أن يحج عنه حج عنه من بلده عند أبي حنيفة
-
ولا تصح وصية الصبي
-
والمكاتب وإن ترك وفاء
-
ويجوز للموصي الرجوع عن الوصية
-
فإن صرح بالرجوع أو فعل ما يدل على الرجوع كان رجوعا
-
ومن جحد الوصية لم يكن رجوعا
-
ومن أوصى لجيرانه فهم الملاصقون عند أبي حنيفة
-
ومن أوصى لأصهاره فالوصية لكل ذي رحم محرم من امرأته
-
ومن أوصى لأختانه فالختن كل ذات رحم محرم منه
-
ومن أوصى لأقربائه فالوصية للأقرب فالأقرب من كل ذي رحمه محرم منه
-
١/٢٤٤١/٢٤٤
ولا يدخل فيهم الوالدان والولد
-
ويكون للإثنين فصاعدا
-
وإذا أوصى بذلك وله عمان وخالان فالوصية لعميه عند أبي حنيفة
-
وإن كان له عم وخالان فللعم النصف وللخالين النصف
-
وقال أبو يوسف ومحمد: الوصية لكل من ينسب إلى أقصى أب له في الإسلام
-
ومن أوصى لرجل بثلث دراهمه أو ثلث غنمه فهلك ثلثا ذلك وبقي ثلثه وهو يخرج من ثلث ما بقي من ماله فله جميع ما بقي
-
وإن أوصى بثلث ثيابه فهلك ثلثاها وبقي ثلثها وهو يخرج من ثلث ما بقي من ماله لم يستحق إلا ثلث ما بقي من الثياب
-
ومن أوصى لرجل بألف درهم وله مال عين ودين فإن خرجت الألف من ثلث العين دفعت إلى الموصى له
-
وإن لم تخرج دفع إليه ثلث العين وكلما خرج شيء من الدين أخذ ثلثه حتى يستوفي الألف
-
وتجوز الوصية للحمل وبالحمل إذا وضع لأقل من ستة أشهر من يوم الوصية
-
ومن أوصى لرجل بجارية إلا حملها صحت الوصية والاستثناء
-
ومن أوصى لرجل بجارية فولدت بعد موت الموصي قبل أن يقبل الموصى له ولدا ثم قبل وهما يخرجان من الثلث فهما للموصى له
-
وإن لم يخرجا من الثلث ضرب بالثلث وأخذ ما يخصه منهما جميعا في قول أبو يوسف ومحمد
-
وقال أبو حنيفة: يأخذ ذلك من الأم فإن فضل شيء أخذه من الولد
-
وتجوز الوصية بخدمة عبده وسكنى داره سنين معلومة
-
وتجوز بذلك أبدا
-
فإن خرجت رقبة العبد من الثلث سلم إليه للخدمة
-
وإن كان لا مال له غيره خدم الورثة يومين والموصى له يوما
-
فإن مات الموصى له عاد إلى الورثة
-
وإن مات الموصى له في حياة الموصى بطلت الوصية
-
وإذا أوصى لولد فلان فالوصية بينهم: الذكر والأنثى فيه سواء
-
ومن أوصى لورثة فلان فالوصية بينهم: للذكر مثل حظ الأنثيين
-
ومن أوصى لزيد وعمرو بثلث ماله فإذا عمرو ميت فالثلث كله لزيد
-
وإن قال: ثلث مالي بين زيد وعمرو وزيد ميت كان لعمرو نصف الثلث
-
ومن أوصى بثلث ماله له ثم اكتسب مالا استحق الموصى له ثلث ما يملكه عند الموت
-
من مقدمة المؤلفوالله أعلم