وأب الأم أولى من ولد الأخ والأخت
الشروح عليها
اللباب في شرح الكتابالميداني
(وأب الأم) وإن علا (أولى من ولد الأخ والأخت) اعتبارا بالعصبات، قال الزاهدي والإسبيجاني: والمعتق أحق بالفاضل عن سهم ذوي السهام إذا لم تكن عصبةٌ سواه، ومولى الموالاة يرث.
٥٬٣١٥
وإذا ترك المعتق أبا مولاه وابن مولاه فماله للابن،
٥٬٣١٦
وقال أبو يوسف: للأب السدس والباقي للابن،
٥٬٣١٧
فإن ترك جد مولاه وأخ مولاه فالمال للجد في قول أبي حنيفة،
٥٬٣١٨
وقال أبو يوسف ومحمدٌ: هو بينهما.
ولا يباع الولاء، ولا يوهب.
هذا عند أبي حنيفة، وقالا: ولد الأخ والأخت أولى؛ ورجحا دليل أبي حنيفة، واختاره النسفي وغيره، تصحيح.
الجوهرة النيرةالحدادي
(قَوْلُهُ وَأَبُو الْأُمِّ أَوْلَى مِنْ وَلَدِ الْأَخِ وَالْأُخْتِ) وَهَذَا عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ وَقَدْ بَيَّنَّاهُ.
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.