Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

Its commentaries

اللباب في شرح الكتابal-Maydani

(وأب الأم) وإن علا (أولى من ولد الأخ والأخت) اعتبارا بالعصبات، قال الزاهدي والإسبيجاني: والمعتق أحق بالفاضل عن سهم ذوي السهام إذا لم تكن عصبةٌ سواه، ومولى الموالاة يرث.

5,315

وإذا ترك المعتق أبا مولاه وابن مولاه فماله للابن،

5,316

وقال أبو يوسف: للأب السدس والباقي للابن،

5,317

فإن ترك جد مولاه وأخ مولاه فالمال للجد في قول أبي حنيفة،

5,318

وقال أبو يوسف ومحمدٌ: هو بينهما.

ولا يباع الولاء، ولا يوهب.

هذا عند أبي حنيفة، وقالا: ولد الأخ والأخت أولى؛ ورجحا دليل أبي حنيفة، واختاره النسفي وغيره، تصحيح.

الجوهرة النيرةal-Haddadi

(قَوْلُهُ وَأَبُو الْأُمِّ أَوْلَى مِنْ وَلَدِ الْأَخِ وَالْأُخْتِ) وَهَذَا عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ وَقَدْ بَيَّنَّاهُ.

Adds nothing on this mas’ala.

A number in a circle: a mas’ala the commentary adds, numbered through it. In bold: the text’s own words inside the commentary.