فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

اللباب في شرح الكتابالميداني

(ولا يباع الولاء ولا يوهب) لحديث: "الولاء لحمة كلحمة النسب لا يباع ولا يوهب ولا يورث" حساب الفرائض.

- إذا كان في المسألة نصفٌ ونصفٌ، أو نصفٌ وما بقي، فأصلها من اثنين،

٥٬٣٢١

وإن كان ولما أتم الكلام على أحكام الفرائض أخذ في الكلام على كيفية تقسيمها بين مستحقيها،

فقال:

حساب الفرائض وهذه ترجمة للأصول التي يحتاج إليها الفرضيون في تصحيح المسائل وقسمة الفروض على مستحقيها،

٥٬٣٢٢

وفي مخارج الفروض المذكورة في القرآن العظيم.

واعلم أن مخرج كل فرض مفرد أقل عدد يكون ذلك الفرض منه واحداً صحيحاً، ومخرج الفرض المكرر هو مخرج الفرض المفرد؛ فالنصف من اثنين، والثلث من ثلاثة،

٥٬٣٢٣

وكذا الثلثان، وهكذا.

ثم اعلم أن الفروض المقدرة نوعان: النصف، والثلثان، ونصفهما ونصف نصفهما كما سبق؛

٥٬٣٢٤

فإن لم يختلط أحد النوعين في الآخر كان أصل المسألة من مخرج أدق فرض فيها،

٥٬٣٢٥

وإن اختلط أحد النوعين في الآخر؛

٥٬٣٢٦

فإن اختلط النصف بالنوع الثاني كله أو بعضه، فالمسألة من ستة،

٥٬٣٢٧

وإن اختلط الربع كذلك فمن اثني عشر،

٥٬٣٢٨

وإن اختلط الثمن كذلك فمن أربعة وعشرين.

الجوهرة النيرةالحدادي

(وَلَا يُبَاع الْوَلَاءُ وَلَا يُوهَبُ) ؛ لِأَنَّهُ لُحْمَةٌ كَلُحْمَةِ النَّسَبِ وَالنَّسَبُ لَا يُبَاعُ وَلَا يُوهَبُ [حِسَابُ الْفَرَائِضِ] قَالَ - رَحِمَهُ اللَّهُ -

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.